= الأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة في جميع الأحكام، إلا ما دل الإجماع
على استثنائه كالوقوف بعرفة ومزدلفة، وما أشبه ذلك ..
ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام
سمى العمرة الحج الأصغر كما في حديث
= وقّت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الشام قبل أن تُفتح الشام، ووقّتها
لأهل اليمن
قبل أن يتم افتتاح اليمن؛ قال أهل العلم رحمهم الله : وفي ذلك آية من آيات
الرسول صلى الله
عليه وسلم؛ لأن في توقيتها لهم إشارةً إلى أن هذه البلاد سوف تُفتح،
ويحج أهلها .
= الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما الركنان
الشاميان فليسا
على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحكمة في أن النبي
صلى الله عليه وسلم
لم يمسهما .
لكنهم ليسوا أحراراً كالدنيا، من
شاء تكلم متى شاء بما شاء .. لا ..
كما قال تعالى : (لا
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) والذين يخرجون من
قبورهم يُلبّون قد أُذن لهم في ذلك .
قبورهم يُلبّون قد أُذن لهم في ذلك .
= حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نتأسى به فيه، وهو تسلية
الإنسان بما يصيبه من الأحزان، فإنه إذا سُلّي بذلك سُرِّي عنه وزال عنه الألم .
ووجه
التسلية أنه قال لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت في الحج : (إن هذا شيءٌ
كتبه الله على بنات آدم) يعني ليس خاصاً بك، ومعلوم أن الإنسان يتأسى بغيره، ويتسلى به ..
كتبه الله على بنات آدم) يعني ليس خاصاً بك، ومعلوم أن الإنسان يتأسى بغيره، ويتسلى به ..
وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله : (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب
مشتركون) فالعادة أن الإنسان
إذا اشترك معه غيره في عذابه وعقابه نفعه ذلك وتسلّى به،
لكن أهل النار لا ينفعهم هذا،
نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها .
عام الوفود، فصار العرب يأتون أفواجاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة،
فكان في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يُعلّمهم دينهم عليه الصلاة والسلام ..
فكان في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يُعلّمهم دينهم عليه الصلاة والسلام ..
وسبب آخر :
أنه في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين، فأراد النبي
عليه الصلاة والسلام
أن يكون حجه خالصاً للمسلمين، ولهذا أُذّن في التاسعة أن لا يحج
بعد العام مشرك،
ولا يطوف بالبيت عُريان .
= (مائة) هذه الألف لا يُنطق بها، والناطق بها يُعتبر لاحِناً، بل يقال
: (مِئَة) كما يقال :
فِئة، وأما ما نسمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون، يقولون:
(مَاءَة)، فهذا ليس
بصحيح، وكيف يقول: (مَاءَة) والميم مكسورة أمامه ؟!!.. هذا غريب !!..
بصحيح، وكيف يقول: (مَاءَة) والميم مكسورة أمامه ؟!!.. هذا غريب !!..
نحن لا نقول : لا ترسلوا للفقراء هناك، لكن نقول : لا ترسلوا الشعائر
(أي الأضاحي)
فتُقام هناك، وتتركوها في بلادكم، ولهذا كان من حكمة الله أن البلاد غير
مكة تُقام هذه
الشعيرة، وهي التقرب إلى الله بالذبح، لكنها في مكة هدي، وفي غيرها أضاحيّ،
فهذه
مسألة ينبغي أن يُنتبه لها، وأكثر الناس تأخذهم العاطفة : انفعوا إخوانكم في البلاد،
هم جياع،هم فقراء هم أحوج منكم ..
هم جياع،هم فقراء هم أحوج منكم ..
نقول : نعم .. ليس في هذا مانع، لكن الذبح نفسه عبادة، اذبحها وكُل منها، وضعها
في كيس وادفعها لهم .
-
التوحيد الخبري في : (قل هو الله أحد) ..
-
والتوحيد الطلبي العملي في : (قل يا أيها الكافرون) ..
ولا يقال هذا الذكر إلا
إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف، فلا يقال بعد ذلك، لا عند
المروة، ولا عند الصفا في المرة الثانية ..
المروة، ولا عند الصفا في المرة الثانية ..
والأصل أن الصحابة رضي الله عنهم ينقلون كل ما سمعوا، وإذا لم يقل : حتى
ختم الآية،
أو حتى أتم الآية، فإنه يُقتصر على ما نُقل فقط .
المرأة (أم إسماعيل) في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فكأنك تستغيث
به تبارك
وتعالى من آثار الذنوب وأوصابها .
قال : يُلغى الثامن، والسعي صحيح .. فألح عليه، فقال : إن كان ولا بد
فاذهب إلى المروة
وارجع على الوراء إلى الصفا لتنقض الشوط الثامن !!!..
ولا أدري : هل فعل هذا، أو عرف أن هذا من التأديب له ؟!.
= رأيتُ أنا بعيني قبل هذه الزحمة الكبيرة رأيتُ رجلاً في جمرة العقبة
هو وامرأة معه
- لا أدري : هل هي زوجته أو غيرها - المهم أنهم يضربون الشاخص بكنادر
معهم،
والناس يضربون ظهورهم بالحصى، ولم يبالوا، كأنما يتمثّلون بقول القائل :
والناس يضربون ظهورهم بالحصى، ولم يبالوا، كأنما يتمثّلون بقول القائل :
هل أنتِ إلا إصْبَعٌ دميتِ وفي
سبيل الله ما لقيتِ !!..
فكل هذا من الجهل ..
= أن قريشاً امتازوا بميزتين في الحج :
الميزة الأولى : أنهم لا يقفون إلا في مزدلفة .
الميزة الثانية : أن الناس يطوفون عراةً، وهم يطوفون بثيابهم،
ومن استعار منهم
ثوباً طاف به .
ثوباً طاف به .
= في حديث عمران بن حُصين : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة
وعمرة، ثم لم ينهَ عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يُحرّمه، وقد كان يُسلَّمُ عليَّ حتى
اكتويتُ، فتُرِكتُ، ثم تَركتُ الكي فعاد) ..
قال النووي رحمه الله :
ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين
رضي الله عنه كانت به بواسير، فكان يصبر
على المهمات، وكانت الملائكة تُسلِّم عليه، فاكتوى، فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي،
فعاد سلامهم عليه . ا هـ
على المهمات، وكانت الملائكة تُسلِّم عليه، فاكتوى، فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي،
فعاد سلامهم عليه . ا هـ
وفي هذا كرامة لعمران رضي الله عنه، أنه لما صدق توكله على الله وقَويَ
صارت
الملائكة تُسلِّم عليه، وقد سبق أن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب
ولا يَسترْقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون .
الملائكة تُسلِّم عليه، وقد سبق أن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب
ولا يَسترْقون، ولا يكتوون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون .
فإن قيل :هل يؤخذ من هذا الحديث أن الذي يكتوي أو يسترقي
إذا ترك ذلك أنه في
مظنة أن يدخل في السبعين ألفاً ؟..
قلنا : نعم؛ لأن ما ثبت لعلةٍ زال بزوالها .
مظنة أن يدخل في السبعين ألفاً ؟..
قلنا : نعم؛ لأن ما ثبت لعلةٍ زال بزوالها .
= القاعدة الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها :
أن ما جاء مطلقاً في الكتاب والسنة فالواجب إبقاؤه على إطلاقه ؛
ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قيّد،
ولهذا إذا أراد الله تعالى القيد قيّد،
ففي صيام كفارة القتل قال : (متتابعين)، وفي كفارة الظهار قال : (متتابعين) ..
لكن في هذه الآية : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج
) لم تُقيّد بالتتابع، وما لم يُقيّد في
الشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقاً على العباد؛ لأن المطلق أوسع من المقيّد .
الشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقاً على العباد؛ لأن المطلق أوسع من المقيّد .
= لا ينبغي للإنسان إذا استفتى أحداً أن يعارِض فتواه بقول أحد من الناس، فيقول:
قال لي فلان : كذا وكذا؛ لأن هذا قد يحمل المسؤول على الغضب، أو على كراهة
القائل الذي أفتى بخلاف ما أفتى به، أو ما أشبه ذلك .
القائل الذي أفتى بخلاف ما أفتى به، أو ما أشبه ذلك .
فإن كان ولا بد فليقل : سمعتُ بعض الناس يقول : كذا وكذا، أما أن يقول : قال فلان ..
فهذا خطأ، لا سيما في عهدنا وعصرنا؛ حيث
إن الناس قد يُبغضون الرجل الذي
يخالفهم ولو في الحق .
يخالفهم ولو في الحق .
= عدد عُمَرِ النبي صلى الله عليه وسلم أربع عُمَر، ثلاث منفردات، وواحدة مع الحج :
* عمرة الحديبية في السنة السادسة .
* وعمرة القضاء في السنة السابعة .
* وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة .
* وعمرته مع حجته في السنة العاشرة .
وكلهن في ذي القعدة .
= قول عائشة رضي الله عنها : (لعمري ما اعتمر
في رجب) ..
جواز القسم بـ (لَعَمْرِي)؛ لأن عائشة رضي الله عنها أقسمت به، وجاء ذلك
عن النبي
صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : (لعمري) وذلك؛ لأن هذا ليس صيغة قسم .
إذ إن صيغة القسم تكون بالواو والباء والتاء، فلو قال : وعَمري لكان حراماً؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) ..
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) ..
لكن "لَعَمري"
معناها اليمين، وليست بصيغته، فهي جائزة .
1/ ليراه الناس فيقتدوا به فيما يفعل من إشارة، أو غيرها
.
2/ ليُشرف على الناس وينظر حركاتهم وأفعالهم؛ لأنه راعيهم
عليه الصلاة والسلام .
3/ ليسألوه .. فمن احتاج الناس إليه أن يسألوه ينبغي أن
يكون على شَرَف، يعني على
عُلوٍّ حتى يتمكنوا من سؤاله .
عُلوٍّ حتى يتمكنوا من سؤاله .
= حديث : (سمعتُ الذي أُنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المقام : "لبيك اللهم لبيك") ..
إن قال قائل : لماذا خص سورة البقرة ولم يقل : أُنزل عليه
القرآن ؟..
قلنا : خص سورة البقرة؛ لأنها سنام القرآن، ولأنه ذُكر فيها
من أحكام الحج ما لم يُذكر
في غيرها، ففيها تفصيل كثير من أحكام الحج، فلهذا خصها .
في غيرها، ففيها تفصيل كثير من أحكام الحج، فلهذا خصها .
= مسألة : لو أن الإنسان حلق لنفسه، أو قصّر لنفسه، فهل
يجزئ ؟..
نقول : نعم، وهذا يُشكل على كثير من العامة، يظنون أنه إذا قصّر لنفسه
أو حلق رأسه
فقد أتى محظوراً؛ ولكنه إنما يحلق لنفسه أو يقصّر تنسكاً وتعبداً، لا فعلاً للمحظور .
فقد أتى محظوراً؛ ولكنه إنما يحلق لنفسه أو يقصّر تنسكاً وتعبداً، لا فعلاً للمحظور .
= الأفضل الترتيب في أفعال يوم العيد : الرمي، ثم النحر، ثم
الحلق، ثم الطواف والسعي .
فإن قال قائل : ما ضابط الأفعال التي يجوز التقديم بينها
والتأخير ؟.
قلنا : هي التي لا تُفعل إلا يوم العيد، وهي خمسة : الرمي، والنحر، والحلق،
والطواف،
والسعي .
= الحِجْر له أسماء منها : الحَطيم، والحِجر، والجَدر؛ لأن كل هذه الأوصاف
ثابتة له .
ولكن هناك وصفاً يقوله العامة، يقولون : حِجْر إسماعيل، وهذا غلط، فإن
إسماعيل
عليه الصلاة والسلام لم يعرف عن هذا الحِجر شيئاً، وإنما كان الحِجر في زمن الجاهلية ..
عليه الصلاة والسلام لم يعرف عن هذا الحِجر شيئاً، وإنما كان الحِجر في زمن الجاهلية ..
= في حديث : (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) وجوب
اجتناب المنهي عنه قليلاً أو كثيراً؛
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل : اجتنبوا منه
ما استطعتم، بل قال : اجتنبوه كله، لأن
الكف سهل، ولا أحد يعجز عن الكف، لكن الفعل
قد يعجز عنه الإنسان، ولهذا في الأمر
قال : (ائتوا منه ما استطعتم) .
وفي النهي قال : (اجتنبوه) .
لأن الاجتناب كفٌّ، والكف لا يُعجز عنه .
قال : (ائتوا منه ما استطعتم) .
وفي النهي قال : (اجتنبوه) .
لأن الاجتناب كفٌّ، والكف لا يُعجز عنه .
الوقوف في مزدلفة، ورمي الجمرات، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي،
ولهذا سُميّ يوم الحج الأكبر .
ولهذا سُميّ يوم الحج الأكبر .
وأما قوله تعالى في المنافقين يقولون : (يا
أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا)
فهذا حكاية عن المنافقين، وأما المدينة فلا تُسمى
يثرب، بل تُسمى : المدينة وطيبة
وطابة؛ كما سماها الله عز وجل، وكما سماها النبي صلى
الله عليه وسلم في طيبة وطابة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق